حادثة سير

 إن محكمة الاستئناف لما انتهت في قضائها المؤيد للحكم الابتدائي إلى اعتبار واقعة الجهالة بشخص المسؤول عن الضرر محققة من تاريخ وقوع الفعل الضار، تكون قد استخلصت من جميع الوثائق المعروضة عليها ومن ضمنها محضر الضابطة القضائية والمقال الافتتاحي أن المتسبب في وقوع الضرر فر مباشرة بعد الحادث وظل مجهولا ولم يستطع احد بمكان الحادث التعرف عليه أو على بياناته وان احتساب آجال رفع دعوى التعويض والتي هي آجال سقوط لايبتدئ من تاريخ قرار النيابة العامة بالحفظ وإنما من تاريخ وقوع الفعل المسبب للضرر فجاء قرارها سليما ومعللا ومطابقا لمقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مسطرة الفصل في نزاعات الشغل وفقًا للمادة 62 من مدونة الشغل المغربية

مسطرة الطلاق والتطليق في القانون المغربي

التعويض عن حادثة سير